السيد الخوئي
305
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
حملت من زوجها ، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط . ( مسألة 1014 ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها ، إذا كان خروجها منافياً لحقه ، بل مع عدم المنافاة أيضاً على الأحوط . ( مسألة 1015 ) : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل . ( مسالة 1016 ) : لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة ، لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه ، الا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها ، وأما تزوجهما الصغيرة لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من اشكال . ( مسألة 1017 ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر ، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر . ( مسألة 1018 ) : لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعاً .